المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جميع مستخدمي الأنترنت بالسعوديه


سارا666
05-19-2008, 10:31 PM
منقوووووووووووول من الايميل

اللي مسوي هـكـر

يبلع العافيه..:.


للأهميه القصوى: لدى جميع مستخدمي الأنترنت بالسعوديه

المسألة الآن صارت جد..

ونرجو الاحتفاظ بالأساليب المحترمة وعدم القذف والسب والشتم

وعدم تجاوز الأخلاق الكفيلة بـ حفظ ماء وجهك أمام النظام القضائي بالسعودية.

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.

2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.

3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال

والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها في هذا النظام المكافح للجرائم المعلوماتية.



************************************************** ***





الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية بأن 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل 'الشخص' و'النظام المعلوماتي' و'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' و'الجريمة المعلوماتية'.
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من 'هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات' و'هيئة التحقيق والادعاء العام' في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 'مئة وعشرين' يوما من تاريخ نشره



فاللي عنده من الشيطان طاري يضبط اموره

ويصير مضبوط ويترك عنه الفلسفه اللي مالها لزوم

..:.

اميرة الورد
05-19-2008, 11:37 PM
..:. ..:.


يستااهلوون..

مع اني ودي اتعلم التهكيير.. ..:.

بس مالقيت أحد يعلمنن ..

العنود الحربي
05-20-2008, 09:40 AM
..:.

تدرين عاااد ماادري ليه أحس ماحولك أحد ياسويره

..:...:.

مشاعل**
05-20-2008, 09:43 AM
احســـــــــــــن

عشان يصير الواحد مؤدب ويحترم نفسه..:.
ونشكرس على هذه الخبريه ياماما(F)

هدهود
05-20-2008, 01:39 PM
الله يساعدهم على مابالهم ..:.

ساميوواا
05-20-2008, 08:15 PM
عز الله راح فيها خوينا هيشو ..:.

بس ياجماعه ما تلاحظون ان فيه تناقض بالعقوبات

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.

3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال

اتوقع انها مفروض تنقلب ... اتوقع اختراق موقع بنك وسرقته ... اشد خطر من اختراق موقع دجه مافيه احد ..:.

ســاســا

يعطيك العافيه خيتوو ... لا يكون انتي هكر .. وحاطه الموضوع عشان تبعدين الشبهه ..:.

ترانا بالروح ما نعلم احد ..:.

===> ايه هين اشوفك فضحت ابو الهش المسكين :#

M a S h H o R
05-20-2008, 11:09 PM
..:.


سارا666


..:.

ترا قالو كذا من فتره بس ماشفنا الا شركاة قويه مثل الياهو هي الي تطالب بحقها مثل ما تم ايقافه 7 ساعات بسبب اختراق هكرز سعودي بمساعدة مجموعة من الهكرز للموقع


وغير كذا مثلاُ افرضي الآن اخترق منتدى من المنتديات المنتشره
هذا بيكون حقه ضايع يعني ماظن بيساعدوه


ممكن انظمة البنوك والشركات الكبيره يتطبق فيها نظام مشابه بس مبلغ 3 ملايين مبالغ فيه
اعرف شخص كان معي في منظمة واحده سابقاً وهو يبلغ من العمر 35 سنه

كان يخترق كل من هب ودب ومره من المرات صادوه مادري كيف بس غرموه 10 الاف ريال وسجن فتره ماتقارب 3 اشهر بس الأخ على ماظن كان يخترق موقع تابع لشخصية معروفه :)


الموضوع فكرته حلوة بصرآحه وياليت يتطبق بس يفكونا من ذا الغرامه والله تقصم الظهر
..:.

برايفت ساميوا
..:. هين يا خشه شغلك في الدكه ان كان ماخليتك تبلع معجون اسنانك ماني ابوالهش ..:.

ساميوواا
05-21-2008, 01:02 AM
ابو الهش

لا تصرف الموضوع ... مصيود يعني مصيود الله لا يعوق بشر

برايفت

..:. مين قالك اني استخدم معجون الاسنان ... الله يخلي المسوايكـ ..:.

روح المنتدى
05-21-2008, 07:05 AM
2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال

ليت بعد يقطعونه:#

هذا احسن عقوبه لأبشع جريمه

الله يهدينا ويهديهم:)

zayzom
05-21-2008, 07:45 AM
الان تمام لكن عساه يطبق بجميع ماجاء به من بنود وفقرات على كل متجاوز لنظام
الان اصبح لنت عندنا نظام عقوبات صارم وهذا شي عرفناه بالتمام لكن ياتي دور الان
التنفيذ وخاصة ايقاف تلك البلوتوثات الجنسيه والمنتشره في ( اغلب جوالات الناس )
ومعرفه مصدر تلك الفضايح ومعاقبة مستخدميها بأقصى العقوبه
بالامس جريمة برجس واليوم جريمة فتاة حائل . . . طيب وين العقوبه الرادعه ؟
التي من سمع عنها حسب في رأسه الف حساب وحساب قبل الاقدام على فعل جريمته
. . .
شوفوا ياخوان وياخوات اغلبكم شاف المقاطع المحرمه التي يتداولها الصغير والكبير
في هذه الجوالات وما فيها من فضايح جنسيه ورقص عاري وحركات خالعه لكن عندما يطبق
النظام في حق هؤلاء الفئه التي همهم بس تصيد عورات خلق الله هل بالامكان الحد من ظاهرة
البلوتوثات الشاذه والفاضحه ؟
سؤاااااال مهم جداً
اتصور بالعقوبه القويه يمكن ان نحد من هذه المشكله .
. . .
وشكرا لكم